طالبت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل ويقومون بتأجير أي منهم سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطارعنها يعرضهم للمساءلة القانونية، وذلك تنفيذا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، مشيرة إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرارعن الإيرادات الناتجة عن التأجير في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي.
أوضحت «عبدالعال» في بيان صحفي- الخميس- أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتة إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي 27.5% أو من 10% حتى 27.50% حسب الفترات الضريبية التي يُحدد فيها الوعاء الضريبي وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، مضيفة أن المُشرع الضريبي قد أعفى أصحاب هذا النشاط إذا كان صافى الإيراد لا يزيد عن الشريحة الصفرية والتى بدأت من 5000 جنيه وأصبحت 40000 جنيه، وذلك وفقا للتعديلات التي طرأت على القانون رقم 91 لسنة 2005 .
أكدت أن هذا التنبيه يأتي في إطار الدور الذي تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعي الضريبي في المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه وإلتزاماته وأداء إلتزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.