رئيس مجلس الإدارة
شريف عبد الغني
رئيس التحرير
ناصر أبو طاحون
رئيس التحرير التنفيذى
محمد عز
  1. الرئيسية
  2. اّخر الأخبار

وزير الداخلية يصدر قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور وإضافة "الاستعلام الأمني" لشروط الترخيص

​أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار الوزاري رقم 800 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، مستهدفاً إدراج ضوابط جديدة تعزز المنظومة الأمنية لإجراءات تراخيص المركبات بمختلف أنواعها.
​ونُشر القرار في عدد الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" (العدد 107 تابع "أ" الصادر في 16 مايو سنة 2026)، وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

​إضافة بند جديد يخص "الاستعلام الأمني":

​ونصت (المادة الأولى) من القرار على: أن يُضاف بند جديد رقمه (5) إلى المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، ونصها الآتي:

​"5- شهادة استعلام أمني صادرة من وحدة مباحث المرور المختصة، تثبت توافر الشروط المبينة بالبند (5) من مادة (35)، والمادة (36) من القانون، بحسب نوع الترخيص المطلوب".


​نفاذ القرار وإلغاء المخالف له:

​وقضت (المادة الثانية) من القرار الوزاري بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار من بنود أو قرارات سابقة تفادياً لأي تعارض إجرائي أثناء التطبيق الفعلي في وحدات المرور.
​فيما ألزمت (المادة الثالثة) بنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به رسمياً ومباشرةً من اليوم التالي لتاريخ نشره (أي اعتباراً من الأحد 17 مايو 2026)، علماً بأن القرار صدر رسمياً بتوقيع وزير الداخلية في 14 مايو 2026.

صور الخبر