رئيس مجلس الإدارة
شريف عبد الغني
رئيس التحرير
ناصر أبو طاحون
رئيس التحرير التنفيذى
محمد عز
  1. الرئيسية
  2. سياسة وبرلمان

بحكم الدستور انطلاق دوري الانعقاد بمجلسي النواب والشيوخ الخميس المقبل

بحكم الدستور  ينطلق دور الانعقاد الجديد لـ مجلسى النواب والشيوخ، يوم الخميس المقبل، وذلك وفقا لنص الدستور الذي يؤكد علي أن يدعوا رئيس الجمهورية مجلسي النواب والشيوخ قبل الخميس الاول من أكتوبر وفي حال وافق الخميس الاول من أكتوبر ينطلق دور الانعقاد وجوبيا في ذات اليوم بقوة الدستور 
 أن من المحتمل بشكل كبير أن يكون انطلاق المجلسين للانعقاد في دورهما الجديد يوم الخميس المقبل، حيث يعقد كلا المجلسين جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد ثم يواصلا عقد جلساتهما العامة الأسبوع المقبل.
وتنص المادة 115 من الدستور: “يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور”. 
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
كما نظم قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انعقاد المجلس، حيث تنص المادة 274: “ يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور”.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. 
ومن المقرر أن تبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للمجلس بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد في الدور الثاني وكذلك قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد العادي الاول 
بعدها يدعوا رئيس المجلس الي 
تشكيل اللجان النوعية 
ويعقب تلك الدعوة لتشكيل اللجان النوعية الـ25، وعقب التشكيل وإقرار أعضاء اللجان يتم الدعوة من خلال رئيس مجلس النواب لإجراء انتخابات هيئات المكاتب (الرئيس -الوكيلين - أمناء السر).
جدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في الفصل الخامس منها كشفت وجود 25 لجنة نوعية.

وتنص المادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: 

تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:

1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2-لجنة الخطة والموازنة.

3-لجنة الشؤون الاقتصادية.

4-لجنة العلاقات الخارجية.

5-لجنة الشؤون العربية.

6-لجنة الشؤون الإفريقية.

7-لجنة الدفاع والأمن القومي.

8-لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9-لجنة القوى العاملة.

10- لجنة الصناعة.

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

12- لجنة الطاقة والبيئة.

13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

14-لجنة التعليم والبحث العلمي.

15-لجنة الشؤون الدينية والأوقاف.

16-لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

18-لجنة السياحة والطيران المدنى.

19-لجنة الشؤون الصحية.

20-لجنة النقل والمواصلات.

21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

23-لجنة الإدارة المحلية.

24-لجنة الشباب والرياضة.

25-لجنة حقوق الإنسان.

وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.